محكمة النقض
تراند اليوم |
1–الداكي.. التأهيل المؤسساتي والبشري مدخل أساسي للرفع من نجاعة الأداء
mostapha harrouchi
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي. وأشار الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة. وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة. كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية. وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن. كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية. وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية. كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية“. وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين. وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة. وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات. The post الداكي.. التأهيل المؤسساتي والبشري مدخل أساسي للرفع من نجاعة الأداء appeared first on Le12.ma.
2–مدير الشرطة القضائية:حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين
طنجةبريس
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة،أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأوضح السيد الدخيسي،في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد”. وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم. وأضاف أن حماية حقوقهم “لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة”، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وفي هذا الصدد، ذكر السيد الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين. كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية. من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم. وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار. بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات وتقديم المطالب المدنية بإسمهم والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم. وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية. وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول “آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والإعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي”، و”الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي”، و”المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي”، و”حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والإعتداء (التقييم والإشكالات)”. طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-53557.html
3–اجتهاد قضائي يقر تطبيق “واتساب” وسيلة للتبليغ بين الأجير والمشغل
محمد عادل التاطو
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ظهرت المقالة اجتهاد قضائي يقر تطبيق “واتساب” وسيلة للتبليغ بين الأجير والمشغل أولاً على العمق المغربي.
4–محكمة النقض ترفض طعن بنجلون
هسبريس من طنجة
خسر الملياردير والمستشار البرلماني الاتحادي يوسف بنجلون الورقة الأخيرة التي كان يأمل من خلالها الطعن في قرار إلغاء انتخابه عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية، وذلك بعدما قررت محكمة النقض رفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاعه في الموضوع. وأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الجمعة، حكما برفض الطلب المقدم من قبل يوسف بنجلون، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري المتوسطية، ضد القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء عضويته في الغرفة المذكورة. وجاء القرار الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه بعد مراحل مختلفة من التقاضي المرتبط بالنزاع بين يوسف بنجلون، من جهة، ومحمد الخيري، وسعيد بوراس، ولطيفة الخيري، والدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزارتي الداخلية والفلاحة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وكان بنجلون يمني النفس بتأييد محكمة النقض الطعن الذي تقدم به بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في 30 يناير 2024، في الملف رقم (2023/7212/78)، الذي تضمن إلغاء انتخاب المستشار البرلماني الاتحادي عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية في الدائرة الانتخابية طنجة. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قررت في يناير 2024 بطلان انتخاب بنجلون عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية، بناء على سقوطه في مخالفة تهم مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، التي تنص على وجوب أن يثبت المرشح ممارسته الفعلية للنشاط المهني في دائرة الغرفة المهنية المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الاقتراع. بل إن المحكمة اعتبرت أن الوثائق التي قدمها بنجلون في الدفاع عن نفسه أمام القرار “لا تعكس الحالة الفعلية لممارسته النشاط المهني”، ما أدى إلى قبول الطعن المقدم في انتخابه من طرف محمد الخيري ومن معه، وهي المسألة ذاتها التي تسببت في خسارته القضية أمام محكمة النقض. يذكر أن بنجلون، الذي يمثل أحد الوجوه السياسية المعروفة بمدينة طنجة، كان قرر الانسحاب وعدم الترشح لرئاسة الغرفة المتوسطية في المحطة الأخيرة، فاسحا المجال أمام ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار منير الدراز، لتولي رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية التي تغطي الشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى السعيدية، وذلك بعد سنوات طويلة من شغله هذا المنصب المهم في القطاع الحيوي بالشمال. The post محكمة النقض ترفض طعن بنجلون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“واتساب” يصبح وسيلة قانونية لإبلاغ الغياب في المغرب
Aziz
هبة بريس – محمد زريوح في تطور قانوني جديد، أصدرت محكمة النقض بالمغرب حكمًا يُعترف بموجبه بتطبيق “واتساب” كوسيلة قانونية لإبلاغ المشغل بحالات الغياب الناتجة عن المرض. يُعد هذا القرار الأول من نوعه، ويأتي في سياق متزايد من استخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة رئيسية في التواصل المهني. القضية بدأت عندما رفضت محكمة الاستئناف قبول دليل قدمته موظفة لتبرير غيابها المرضي عبر “واتساب”، واعتبرت أن ذلك يمثل تخليًا عن العمل. إلا أن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مشيرة إلى أن التطبيق يُستخدم بشكل واسع داخل الشركة كوسيلة تواصل رسمية، ما يجعل الاعتماد عليه لإبلاغ الغياب تصرفًا مشروعًا ومقبولًا. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن رفض المشغل لهذا الأسلوب يتعارض مع الواقع المهني الحديث، خاصة إذا كان “واتساب” يُعتمد كوسيلة أساسية للتواصل الداخلي. كما شددت على ضرورة تكييف القوانين مع التغيرات التكنولوجية، بما يضمن توازن العلاقة بين حقوق الموظفين ومتطلبات الشركات. هذا القرار يُعدّ نقطة تحول في الاعتراف بالأدوات الرقمية ضمن الإطار القانوني، وهو مؤشر على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التحولات السريعة في بيئات العمل. كما يعكس أهمية المرونة في التعامل مع الأدلة الرقمية، لضمان تحقيق العدالة في ظل التقدم التكنولوجي. وبهذا الحكم، يُفتح المجال لنقاشات أوسع حول تطوير الإطار القانوني بما يعزز ثقة الموظفين في استخدام التكنولوجيا ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشغلين، ليصبح “واتساب” وغيره من التطبيقات الرقمية أدوات قانونية معترف بها في عالم العمل الحديث.
6–محكمة النقض تقر بشرعية استخدام “واتساب” لإبلاغ المشغل بالغياب
ياسر البوزيدي
أصدرت محكمة النقض بالمغرب حكمًا يعترف بموجبه بتطبيق “واتساب” كوسيلة قانونية لإبلاغ المشغل بحالات الغياب الناتجة عن المرض. وقضت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، في قرار لها خلال العام 2024، بأن استخدام تطبيق “واتساب” يعتبر وسيلة لإبلاغ صاحب العمل بحالة غياب بسبب المرض، وذلك بعدما رفضت محكمة استئناف هذا الاعتماد. ويتعلق الأمر بغياب أجيرة عن […]
7–قرارات محكمة النقض تكشف أبرز النزاعات الأسرية بعد 20 عاماً من المدونة
هسبريس – أمال كنين
تتصدر تعديلات مدونة الأسرة في المغرب النقاشات المجتمعية والحقوقية، في ظل تباين الآراء حول المقترحات التي تهدف إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالزواج، الطلاق، والنسب. وقد أثار مضمون التعديلات المرتقبة جدلاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بتوسيع الحماية القانونية للنساء والأطفال، وضمان حقوق الحاضنات، وتبني الخبرة الجينية لإثبات النسب. في هذا السياق، تبرز دعوات لإصلاحات شاملة وواضحة تعزز العدالة الأسرية وتحد من التأويلات القانونية التي تعمّق الإشكالات الحالية. في ظل هذا الجدل، سلطت جريدة هسبريس الإلكترونية الضوء على قرارات صادرة عن محكمة النقض، معتبرة إياها مرجعية مهمة في تحليل واقع تطبيق مدونة الأسرة. وقد كشفت القرارات عن إشكالات عملية متعددة تتعلق بتأويل النصوص القانونية، خاصة في قضايا الطلاق. حللت هسبريس 1178 قرارا نشره الموقع الرسمي لمحكمة النقض منذ دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ، أي منذ حوالي عشرين سنة، وأظهر التحليل أن القرارات الصادرة في موضوع الطلاق ومستحقاته تحتل الرتبة الأولى بنسبة 26 بالمائة، متبوعة بقرارات في مواضيع ثبوت الزوجية وثبوت أو نفي النسب بنسبة 20 بالمائة، ثم تلك المرتبطة بالحضانة بنسبة 10 بالمائة، فالخاصة بالنفقة على الأهل والزوجة غير المطلقة بنسبة 10 بالمائة، وفي رتبة موالية حلت مواضيع النفقة بنسبة 9 بالمائة. ولم تشكل القرارات المرتبطة بقضايا الإرث إلا 9 بالمائة، متبوعة بقرارات مرتبطة بالمحضون، أي الأطفال وقضاياهم كالسفر والسكن والدراسة وغيرها، بنسبة 5 بالمائة، والنسبة نفسها سجلتها قرارات مرتبطة بالكد والسعاية واقتسام الأموال المكتسبة خلال الزواج، أما القرارات التي تهم التعدد فقد حلت في آخر الترتيب ولم تشكل إلا 1 بالمائة. وفي هذا الإطار، قالت نبيلة جلال، محامية وناشطة حقوقية، إن “غالبية الملفات التي تصل إلى مرحلة النقض تتعلق بإشكاليات بارزة على المستوى العملي، مثل قضايا إسقاط الحضانة، النزاعات حول النيابة الشرعية وإثبات النسب أو نفيه. وهذه القضايا أصبحت تمثل مشكلات حقيقية معروضة على المحاكم، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المشرّع المغربي لمعالجتها”. وأكدت جلال، ضمن حديثها مع هسبريس، وجود تطابق بين ما توصلنا إليه خلال بحثنا و”ما يظهر من الواقع المهني أمام المحاكم ومن القضايا التي نتعامل معها كمحامين ومحاميات، أو من خلال الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع التي تقدم الدعم القانوني والنفسي للنساء”، مبرزة “وجود مشكلات متكررة قد تتقاطع مع المعطيات التي أُشير إليها”. وقالت: “تظهر الملاحظات أن قضايا التعدد أصبحت نادرة جدًا، سواء على مستوى تقديم طلبات التعدد أمام المحاكم الابتدائية أو حتى على مستوى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض. وهذا يعكس توجه المجتمع المغربي نحو إلغاء التعدد دون الحاجة إلى وجود نصوص قانونية صريحة. إذ يبدو أن مسطرة التعدد أصبحت تتعارض مع وعي المغاربة ومع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى مع القيم السائدة”. من جانبها، قالت لطيفة بوشوى، عضو المكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الأرقام توضح طبيعة القضايا وأهمية التقاضي بالنسبة للمواطنين والمواطنات، خاصة مع استنفادهم مختلف المساطر والمراحل القضائية في العديد من القضايا الأسرية، بدءًا من الابتدائية والاستئناف وصولًا إلى محكمة النقض”. وأكدت بوشوى في تعليقها على الأرقام التي حصلت عليها هسبريس أنها “تعكس حجم النزاعات المرتبطة بتدبير الحياة الأسرية بشكل عام”، مفيدة بأن “هذه النزاعات تُظهر أن التقاضي حق مشروع للأطراف، لكن هناك حاجة ملحّة اليوم إلى تسريع وتيرة القضاء، حيث يُعد القضاء آلية جوهرية لتفعيل القوانين ومعالجة الإشكالات الأسرية، على أن يتم تعزيز الإصلاح في مجال قضاء الأسرة والبت بطريقة عادلة وسريعة”. قضايا الطلاق ومستحقاته خلال بحثنا قمنا بالتدقيق بشكل مفصل في المواضيع التي تهم قضايا الطلاق ومستحقاته، وفي هذا الصدد حظيت القرارات الصادرة عن محكمة النقض المرتبطة بـ”التطليق للشقاق” بالنسبة الأكبر (48 بالمائة)، فيما تلك التي تهم نزاعات حول “مستحقات الفراق” نالت نسبة 20 بالمائة، تلتها قضايا مرتبطة بـ”المتعة” بنسبة 15 بالمائة. كما أصدرت محكمة النقض قرارات في مواضيع أخرى مرتبطة بنزاعات الطلاق، مثل “إرجاع الحوائج وإفراغ بيت الزوجية”، و”استحقاق الصداق”، وكذا “فسخ عقد الزواج” بنسبة 5 بالمائة لكل منها، فيما 3 بالمائة من القرارات كانت مرتبطة بمواضيع “سكن الزوجة خلال العدة”. وفي هذا الإطار، قالت بوشوى إن “الطلاق بجميع أشكاله يمثل أحد أكثر المواضيع تعقيدًا في مدونة الأسرة، وخصوصًا طلاق الشقاق الذي يُعد الأكثر شيوعًا”. ونبهت بوشوى إلى أن “هناك حاجة ماسة لإعادة تنظيم إجراءات الطلاق بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة”، مؤكدة كذلك ضرورة “مراعاة حقوق الأطفال، وضمان عدم إضرار الطلاق بمصلحتهم الفضلى”. وزادت قائلة: “كما أن موضوع السكن، وخصوصا إخراج الحاضنة من بيت الزوجية بعد الطلاق، يعد قضية حساسة تحتاج إلى حلول قانونية تنصف النساء وتحمي الأطفال من التشرد والمآسي الاجتماعية”. قضايا ثبوت النسب والزوجية من ضمن القضايا التي دائما ما تثير الجدل، خاصة في ظل التعديلات الممكنة لمدونة الأسرة المقبلة، تلك المرتبطة بمواضيع إثبات النسب، وضمن القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي عاينتها هسبريس كانت 20 بالمائة منها تهم مواضيع ثبوت الزوجية وثبوت أو نفي النسب، ضمنها 36 بالمائة تهم قضايا ثبوت الزوجية لوحدها، و33 بالمائة تهم ثبوت النسب فقط، فيما 18 بالمائة تهم “نفي النسب”، و13 بالمائة هي قضايا يرتبط فيها ثبوت الزوجية بثبوت النسب. بهذا الخصوص، قالت جلال إن “قضايا إثبات النسب، ولا سيما في حالات الأبناء المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، من بين القضايا الشائكة والمعقدة في المنظومة القانونية المغربية”. وتابعت: “على سبيل المثال، في الحالات التي تنشأ فيها علاقة بين بالغين ينتج عنها حمل، تلجأ العديد من النساء إلى مباشرة المساطر الجنحية. غير أنه عندما يتم رفع دعوى إثبات النسب أمام المحكمة، تُرفض غالبًا استنادًا إلى القاعدة الفقهية في الفقه المالكي التي تنص على أن (ابن الزنا لا يُنسب إلى أبيه)”. وحسب توضيحات المحامية ذاتها: “يستند هذا الرفض إلى مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تحيل إلى تطبيق الفقه المالكي في مسائل النسب. كما أن وسائل إثبات النسب محددة في القانون على سبيل الحصر، وتشمل الفراش الزوجي، الإقرار، والشبهة، مع تخصيص الشبهة للأبناء المولودين أثناء فترة الخطبة”، موردة أنه “نتيجة لذلك، ترفض المحاكم في كثير من الأحيان الاستناد إلى الخبرة الجينية لإثبات النسب، حتى في الحالات التي تتوفر فيها قرائن قوية تشير إلى أن الطفل هو بالفعل ابن الطرف الآخر”. وزادت قائلة إن “هذا الوضع يشكل ضررًا واضحًا بمصلحة الطفل، خاصة أن المغرب ملتزم باتفاقية حقوق الطفل، التي تنص في مادتها 47 على حق الطفل في معرفة والديه البيولوجيين. وفي هذا السياق، قد تكون الدعاوى مرفوعة إما من قبل الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد سعياً للحصول على اعتراف بنسبهم، أو من قبل الأمهات اللواتي يطالبن بحقوق أبنائهن. وفي كلتا الحالتين، يعكس العدد الكبير من قضايا إثبات النسب التي تصل إلى محكمة النقض مدى تمسك الأمهات والأبناء بحقهم المشروع في النسب”. وأردفت: “في ظل التطور العلمي الحالي، الذي يتيح وسائل دقيقة مثل الخبرة الجينية لإثبات النسب، يصبح من غير المقبول أن يتم تقييد إثبات النسب بوسائل قانونية محددة على سبيل الحصر. وهذا يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتوسيع نطاق وسائل إثبات النسب، بما يضمن حقوق الأطفال والأمهات، ويعزز العدالة الاجتماعية. فالحق في النسب ليس مجرد مطلب قانوني أو اجتماعي، بل هو حق أصيل للطفل يجب أن يصان ويُحترم، باعتباره حقًا إنسانيًا غير قابل للتنازل”. من جانبها، قالت بوشوى إن “إشكالية إثبات النسب وثبوت الزوجية تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد إلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق الزواج. استبدال توثيق الزواج بتوثيق الخطبة قد يفتح بابًا لإشكالات جديدة تتعلق بالحريات الفردية والعلاقات الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، غياب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب يُعد انتقاصًا من حقوق الأطفال، وهو ما أثار استياء الحقوقيين والمهتمين بالشأن النسائي، حيث يُعتبر هذا الحق من مقتضيات المصلحة الفضلى للطفل ومبدأ أساسيا ضمن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. المصلحة الفضلى للطفل وفي الوقت الذي تنادي فيه فعاليات حقوقية ومدنية ومختلف فعاليات المجتمع بضرورة الحرص على احترام المصلحة الفضلى للطفل، أظهر تحليل البيانات التي حللتها هسبريس أن قرارات محكمة النقض التي ترتبط بالحضانة شكلت 11 بالمائة من مجموع القرارات التي تمت دراستها، في حين شكلت قضايا النفقة 10 بالمائة. وأكدت جلال أن قضايا إسقاط الحضانة، وخصوصًا تلك المتعلقة بقرارات محكمة النقض، تُعد “من بين القضايا التي تُثير جدلًا واسعًا. وقالت إن “إسقاط الحضانة هو حق قانوني للأب أو الأم، شريطة وجود أسباب واضحة ومحددة نص عليها القانون. من بين هذه الأسباب، حرمان أحد الأبوين من حقه في زيارة طفله أو التحايل على الأحكام القضائية المتعلقة بالزيارة، وهو ما يخول الطرف المتضرر مباشرة مسطرة إسقاط الحضانة”. ونبهت جلال إلى أن “الكثير من القضايا التي تعرض أمام المحاكم وتعكس ظلمًا صارخًا ترتبط بإسقاط الحضانة بسبب زواج الحاضنة، كما تنص عليه مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة. فبموجب هذا النص، إذا كان الطفل قد تجاوز سبع سنوات ولم يكن مصابًا بأي مرض أو عاهة تستوجب بقاءه مع أمه، فإن زواج الحاضنة من أجنبي عن الطفل يُعتبر مبررًا قانونيًا للأب لمباشرة مسطرة إسقاط الحضانة”. ونبهت إلى أنه “على الرغم من أن القانون يترك للقضاة تقدير مصلحة المحضون في مثل هذه الحالات، إلا أن العديد من الأحكام تتسم بالتطبيق الميكانيكي للنصوص القانونية. فبمجرد تقديم ما يُثبت زواج الحاضنة، تحكم المحكمة بإسقاط الحضانة إذا كان الطفل أقل من 15 سنة، دون النظر العميق إلى مصلحة الطفل الفضلى. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية تستدعي فيها المحكمة الأطفال للاستماع إليهم، خصوصا إذا كانوا في سن 10 أو 11 أو 12 عاما، لمعرفة رغبتهم والوقوف على أفضلية بقائهم مع الأم أو الانتقال إلى الأب. هذا الإجراء يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على مبدأ الاستماع للأطفال، كما يبرز دور المساعدات الاجتماعيات في دراسة الظروف المحيطة بالطفل لتحقيق مصلحته الفضلى”. وخلصت المحامية إلى القول إن “القضايا المتعلقة بإسقاط الحضانة التي تصل إلى محكمة النقض، خصوصا إذا كانت تعتمد على مقتضيات المادة 168، تعكس بالفعل طلبًا للإنصاف وإصلاح الظلم الذي قد يقع على الأمهات. وهذا يتطلب مراجعة شاملة للنصوص القانونية لضمان تحقيق العدالة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى كأولوية مطلقة”. بدورها، قالت بوشوى: “لا بد من أن إعادة صياغة مدونة الأسرة يجب أن تراعي حقوق جميع الأطراف دون تمييز، وأن تنبني على الإنصاف والعدل والمساواة، وأن تكون منسجمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية”. وحسب بوشوى: “يتطلب ذلك معالجة الإشكالات القائمة بطريقة شاملة، بدءًا من توفير الوضوح القانوني، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية للقضاء، وصولًا إلى ضمان الحقوق الأساسية للنساء والأطفال، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الجميع”. قضايا المحضون واستأثرت قضايا أخرى تهم المحضون، مثل: السفر، والدراسة والتنقل وغيرها، بـ 5 بالمائة من مجموع القرارات التي قمنا بدراستها، ارتأينا تحليلها أيضا نظرا لأهميتها وانعكاساتها على الطفل. وضمن المواضيع التي تهم المحضون، ارتبطت 44 بالمائة من القرارات بقضايا تهم سكن المحضون، فيما 20 بالمائة من القرارات ترتبط بواجبات التمدرس في مدرسة خصوصية، بينما شكلت قضايا السفر بالمحضون 16 بالمائة، تلتها قضايا زيارة المحضون بنسبة 15 بالمائة، وأخيرا 5 بالمائة من القرارات تهم “إرجاع الطفل لمكان إقامته الاعتيادية”. وطالبت بوشوى بتعزيز القضاء باعتباره رافعة أساسية لتطبيق مدونة الأسرة، وقالت إن “مطالب الحركة النسائية، وضمنها فيدرالية رابطة حقوق النساء، تشمل، إلى جانب القضايا الجوهرية، تعزيز القضاء بالموارد البشرية والمالية لضمان معالجة الملفات الأسرية بموضوعية وسرعة ونجاعة، بما يجنب المجتمع المآسي الاجتماعية الناجمة عن التأخير في البت في القضايا”. وشددت الفاعلة الحقوقية على أنه “من الضروري العمل على صياغة قانونية واضحة ودقيقة لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، بما يحد من التفسيرات والتأويلات التي قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة تمس حقوق النساء والأطفال، وهم الحلقة الأضعف في الأسرة”. وذكرت بوشوى بأنه “تم التأكيد في البلاغ الملكي الأخير على ضرورة صياغة مشروع مدونة الأسرة بلغة قانونية واضحة ومقتضيات محكمة لا تقبل التأويل أو الاجتهاد الشخصي، تفاديًا للظلم الذي قد ينجم عن الغموض القانوني. النصوص القانونية الغامضة تُترك أحيانًا للتقديرات القضائية، ما قد يؤدي إلى قرارات مجحفة بحق النساء أو الأطفال. لذا، فإن الوضوح في الصياغة يضمن التوازن والإنصاف لجميع أطراف الأسرة”. النيابة الشرعية ضمن القرارات التي قمنا بدراستها، شكلت النيابة والولاية الشرعية نسبة 2 بالمائة. وبهذا الخصوص، قالت جلال إن “مسألة النيابة الشرعية من القضايا البارزة التي تظهر بوضوح في المحاكم، خصوصًا في بداية العام الدراسي. فعند التوجه إلى أقسام القضاء الاستعجالي، نجد هذه الأقسام مكتظة بالنساء اللواتي يواجهن مشكلات تتعلق بغياب الأزواج الذين هجروا أسرهم إلى وجهات مجهولة أو بامتناع المطلقين عن أداء مسؤولياتهم الأبوية تجاه أبنائهم”. وأردفت قائلة: “تتجلى هذه المشكلات بشكل خاص في الإجراءات الإدارية، مثل نقل الأبناء من مدرسة إلى أخرى أو استخراج وثائق ضرورية، حيث يشترط القانون أو مدونة الأسرة وجود نائب شرعي. وبما أن النساء لا يستطعن مباشرة هذه الإجراءات إلا بإذن من القاضي، يُفرض عليهن الدخول في مساطر استعجالية، هدفها حماية المصلحة الفضلى للطفل. ومع ذلك، فإن هذه المساطر تتسم بكونها مُكلفة، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، في وقت أصبحت فيه المرأة، اجتماعيًا واقتصاديًا، تتحمل معظم الأعباء المرتبطة بتربية أبنائها”. واعتبرت جلال أن “هذا الوضع يكرّس نوعًا من الحيف القانوني الذي يمكن استنتاج حجمه من خلال العدد الكبير من الملفات المعروضة على محكمة النقض المتعلقة بالحق في النيابة الشرعية. ولو أُتيح لنا الاطلاع على حيثيات هذه القرارات، لوجدنا أنها تعكس انتهاكًا لحق طبيعي ومشروع، معترف به بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية، لكنه يظل مقيدًا بنصوص مدونة الأسرة”. وشددت المحامية ذاتها على أن “مسألة النيابة الشرعية تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتعديل النصوص القانونية بما يضمن إنصاف النساء وحماية حقوق الأطفال، مع تسهيل الإجراءات الإدارية بما يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي”. The post قرارات محكمة النقض تكشف أبرز النزاعات الأسرية بعد 20 عاماً من المدونة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينقل 6 قضاة إلى محكمة النقض
كشـ24
تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2024، النقطة الثالثة المتعلقة بنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى. وبعد اطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضائية على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية قرر نقل مجموعة من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محكمة النقض. وفي هذا الإطار جرى تعيين كل من نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد فتوح، والمستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط هشام الهيدوري، والمستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط عبد الله فكار، والمستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط الرافة وتاب، والمستشارة بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط وفاء كركب والمستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة عصام بنزیدون كمستشارين بمحكمة النقض.
9–حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة. وجاءت هذه الحركة بناءً على اجتماعات المجلس برسم دورة شتنبر 2024، وشملت تعيينات ونقلات واسعة بهدف تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات. تعيين 6 قضاة جدد بمحكمة النقض بينهم محمد فتوح ضمن القرارات الجديدة، تم تعيين 6 قضاة كمستشارين بمحكمة النقض، من بينهم محمد فتوح، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الكفاءات القضائية في أعلى هيئة قضائية بالمملكة. نقل 139 قاضياً بناءً على مؤشرات التنقيط شملت الحركة نقل 139 قاضياً من المحاكم التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، وذلك بناءً على مؤشرات التنقيط التي تعتمد على الأداء المهني والخبرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية بين مختلف المحاكم. سد الخصاص: نقل 5 قضاة إلى محاكم تعاني من نقص في إطار سد الخصاص ببعض المحاكم التي تعاني من نقص في عدد القضاة، تم نقل 5 قضاة إلى هذه المحاكم. وتأتي هذه الخطوة لضمان سير العمل القضائي بسلاسة وفعالية في جميع أنحاء المملكة. تبادل 12 قاضياً بين المحاكم لتعزيز التوازن كما شملت الحركة نقل 12 قاضياً في إطار التبادل بين المحاكم، وذلك لتعزيز التوازن في توزيع الخبرات والكفاءات القضائية. ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية المجلس لتحسين الأداء القضائي على المستوى الوطني. إحداث محاكم جديدة: نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات في إطار إحداث محاكم جديدة، تم نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات القضائية في هذه المحاكم. ويأتي هذا الإجراء استجابة للتطورات الجديدة في النظام القضائي المغربي. نقل قاضٍ واحد لدواعٍ صحية ضمن الحركة الجديدة أخيراً، تم نقل قاضٍ واحد لدواعٍ صحية، وذلك في إطار مراعاة الظروف الشخصية للقضاة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. تأتي حركة التنقيلات الواسعة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات بين مختلف محاكم المملكة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة والفعالة في المغرب. The post حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة appeared first on هوية بريس.
10–النقض تعيد محاكمة متهمي “لاكريم”
هسبريس من الرباط
قبلت محكمة النقض بالرباط الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى “لاكريم”، التي عرفتها مدينة مراكش في الثاني من نونبر 2017. وبناء عليه، فقد أحالت هذه القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الدار البيضاء، التي قررت تأجيل النظر في ملف المتهمين، في اليوم الثاني من شهر يناير، وتم تأخيره إلى جلسة نظمت نهاية الشهر الماضي. وقرر القضاء الجالس المكلف بالبتّ في هذه القضية، في الجلسة الأخيرة، تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير من سنة 2023، الحكم الابتدائي، الذي صدر خلال شهر يوليوز 2019، ضد المتابعين في جريمة “لاكريم”، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام، من أجل تهم تتعلق بـ“القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية”. وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب “م.ف”، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى “محمد.ف” 8 سنوات سجنا. أما “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات. وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين من أجل جنايات “تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”. The post النقض تعيد محاكمة متهمي “لاكريم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الدرك الملكي
1-العثور على جثة أربعينية داخل ساقية يستنفر سلطات زاوية الشيخ علمت جريدة “العمق” من مصادر …













