Home الصحافة المغربية أزرف القبائل والگصور البربرية بأعالي كير

أزرف القبائل والگصور البربرية بأعالي كير

أزرف القبائل والگصور البربرية بأعالي كير

هوية بريس – ذ.إدريس كرم أولا: أزرف بودنيب جماعة آيت وُنبگي-فرعا من آيت عطا الجنوبيين-وهم من بودنيب، اجتمعوا بهدف إرساء الأمن في البلاد، فاتفقوا على القواعد التالية: 1- كل من ارتكب سرقة في منزل خاص بأي طريقة كانت، في گصر، وليس في الطريق العام، يدفع غرامة قدرها مائة 100 مثقال (يساوي قنطارا أو 5/1 ريال مخزني، أو فرنك فرنسي، أو بسيطة مغربية) نصف الغرامة يذهب للقبيلة، والنصف الأخر للضحية المسروق، ويشترط على الضحية تقديم خمسة شهود لتأييد تصريحه. 2- إذا وُجِّهت تهمة لأحد وأنكرها، وجب عليه اليمين مع خمسة من سكان محيط بودنيب. 3- من خان لگصر يؤدي قنطار (100 مثقال). 4- من يصعد وينزل من سور القرية يؤدي 30 مثقال. 5- من قتل أحدا يغرم 100 مثقال، نصفها للوالدين والنصف الآخر للقرية، ويخْوي البلد. 6- من اغتصب امرأة يؤدي 100 مثقال، وإذا كان هناك اتفاق بينهما، يشتركان في الدَّعِيرة. 7- إذا اتهمت امرأة رجلا، يلزم إخوانها وزوجها بحلف اليمين، مع خمسة آخرين محلفين. 8- أي شخص ضرب آخر بقبضة يده، يؤدي مثقالا واحدا. 9- من جرح آخر بحجر أو عصى فعليه نصف ريال. 10- من جرح آخر بسلاح حادٍّ قاطِع، عليه ريال. 11- من صوَّب بندقيته ضد آخر وأطلق عليه النار، إذا أخطأه يؤد 10 مثقال؛ وإذا أصابه يؤدي 20 مثقال، وللمجروح حق المتابعة، وإذا لم تخرج الرصاصة سواء من البندقية أو المسدس يؤدي 5 مثقال. 12- من جرح أحد بما سبق، ولم يعتذر لضحيته في مدة ثلاثة أيام يؤدي 5 مثقال. 13- من أشهر سلاحا حادا قاطعا بوجه آخر، في أي ظرف، يؤدي مثقال واحد. 14- في حالة عراك بين شخصين، من ساعد أحدهما على العراك يؤدي 50 مثقال. 15- إذا ساعد أحد المتعاركين بالكلام فقط يؤدي 1 مثقال. 16- إذا ضرب رجل طفلا يؤدي مثقال واحد بدون اعتبار لتصرف الطفل في إثارة غضب الضارب. 17- إذا تعارك الأطفال بينهم، وجاء من هو أكبر منهم واتخذ موقفا لصالح أحدهما، يؤدي 1 ريال. 18- إذا تصرف رجل بشكل غير لائق مع امرأة يؤدي 1 ريال. 19- إذا تصرفت امرأة مع رجل بشكل غير لائق تؤدي 1/2 ريال. 20- النصف المؤدى من قبل النساء، هو تطبيق لقاعدة عامة وهي؛ المرأة تؤدي وتأخذ نصف الرجل. 21- إذا ترك حارس الگصر مقر عمله، بالنهار يؤدي 5 أوقية، وبالليل يؤدي مثقالا واحدا. 22- حراس الليل ملزمون بالمراقبة من بداية المَصْرِية إلى آخر الگصر من الناحية الأخرى، وكذا البئر الموجود في مدخل القرية. 23- إذا نام حارس الليل في برج البوابة التي يشتغل بها يؤدي 5 أوقية. 24- المراقبة تكون من قبل الشيخ أو من يعينه لذلك. 25- إذا ما تخلى الحارس الليلي عن عمله يؤدي 20 مثقال، ومن جهة أخري يستدعي الشيخ والدي المتخلف، لمراقبته مدة ثمانية أيام. 26- إذا ما توفى الله أحد الحراس، ينتظر شهرا كاملا قبل استدعاء والديه، لتسمية خلف له في مهمته. 27- من مرض أو عانى من جرح، لا يلزم بمهام الحراسة لغاية شفائه، ويجب على الشيخ مراقبته. 28- إذا ذهب الناس لأداء القسم، يجب ألا يكون فيهم أبكم. 29- يعطى لكل شخص ملزم بأداء القسم مدة ثلاثة أيام للقيام بذلك. 30- الرَّفَّاد الأجنبي (الحامي للمسافرين بغرض التجارة) يمكنه حماية القيمين مؤقتا مع أهل بودنيب والقابلين لنفس الحماية أحيانا، تخرج قوافل وخياما عن هذه القاعدة، وتكتفي فقط بحماية قبيلة أهل بودنيب. 31- من سرق بستانا يؤدي 20 مثقالا. 32- من سرق ملء اليد يؤدي 5 مثقال. 33- من حَشَّ ربيعا بحقل ليس له، يؤدي 5 مثقال. 34- من تسلخ نخلة غيره، إذا كانت تحمل فاكهة: 5 مثقال. 35- من رمى حجرا على نخلة تحمل فاكهة: 5 مثقال, 36- من ألقى حجرا على أشجار أخرى خارج البساتين يؤدي 5 مثقال. 37- من أعطى اللجوء للسارق وأنكر القيام بذلك سيلزمه القسم مع خمسة رجال، فإذا كان هناك دليل ضده، فيؤدي نفس الغرامة المفروضة على اللِّص. 38- من سرق خروفا عليه 50 مثقال. 39- من ارتكب سرقة قرب مدخل الگصر يدفع غرامة كأنها وقعت داخل الگصر. 40- من سرق من البيدر يؤدي 50 مثقالا. 41- من استأجر أحدا لقطف ثمار، يجب أن يكون اتفاقهما بحضور شهود. 42- إذا دخل غريب الگصر كأنه من سكانه، وسمح له الحراس بدخوله مسلحا، يغرم كل حارس مثقالا واحدا. 43- إذا قدر الله وقتل رجل من بربر وُنِبْگِي المقيمين ببودنيب، رجلا من الوادي ناحية واد رِتَابْ حيث يقْطنها أغلبية من آيت عَطَّا، فإن أهل القاتل المقيمين في بودنيب، لا يُطلب منهم مغادرة القرية. 44- إذا كتب الله الحرب على رتاب، ولجأ جل من تلك المنطقة إلى بودنيب، (فهو في مأمن) لأن أهل بودنيب، من رأس حبيب طويل إلى الگصر، أخوة، ولا يجوز لأحد أن يقترب من جاره إلا بالإحسان، وعليه فمن اعتدى على جاره في الحدود يغرَّم 10 قنطار ويضرب ضربا مبرحا من رجال القبيلة، ومن لم يضربه تبقى عليه لعنة الله. 45- ممتلكات المسجد والأموال المرصودة للإقراض تودع عند الشيخ. 46- إذا أراد شخص تقديم اوْزِيعة للجماعة، يحدد الشيخ مدة ثمانية أيام ليسدد فيها المُوَزِّعون ثمن الوزيعة التي أخذوا، وإلا ألزم الشيخ التخلف. 47- من استولى على وديعة، تُرفع ضده شكوى للشيخ، فيغرمه 5 مثقال بغض النظر عن إلزامه بردها. 48- سكان بودنيب وأيت عطَّا يسوون نزاعاتهم وفقا للشرع الإسلامي. 49- من يدعو شخصا للمثول معه أمام الشّْرَعْ فيرفض، يغرم مثقالا واحدا بعد إثبات الرفض بشهود. 50- يتولى الشريف سيدي مولاي أحمد البت في شؤون المسجد، وزكاة الحبوب والثمر وشَرْط الفقيه بتفويض كامل من الجماعة. 51- من يسيء للشيخ ويسيء إليه يؤدي 10 مثقال. 52- من يجادل ويتخاصم معه الشيخ عليه 25 مثقال. 53- من يضرب الشيخ يؤدي ما يقرره من غرامة. 54- من باع أو اشترى بدون حضور عدول القرية، لا عبرة بعمله ولا حجة له على عكس ما إن كانوا حاضرين. 55- من قال للعدول كذبتم يغرم 20 مثقال. 56- من قال للعدول العقد الذي كتبتم زائف يغرم 20 مثقال. 57- إذا أراد أن يبيع ملكا وجب عليه المناداة بذلك ثلاثة أيام. 58- لمن أراد ترسيم حق الشراء، عليه القيام بذلك في حدود 25 يوما. 59- فيما يتعلق بتَگُورَا (نصيب من النخل مجمع، أو قسمة) لا يجوز بيعها بالواحدة أو الاثنين، أو قسَّم تَگُورا لبيعها، يغرم 50 مثقالا، ويسترد ما باعه. 60- من باع نخيله لأجنبي من غير آيت وُنِبْگِيـي بيعه باطل، ويغرم 50 مثقالا، ولا يجوز البيع إلا لسكان بودنيب وآيت وُنِبْگِيـي. 61- إذا تعدى أحد على حدود حقول جاره، وتم تسجيل ذلك، يرسل الشيخ مفتشا للتحقق من الأمر، فإن ثبت التعدي يغرم المعتدي 5 مثقال. 62- من شكك في صحة عقد مقدم لغيره، عليه أن يقسم اليمين مع خمسة من الرجال، ومن جاءت الأدلة ضده يغرم 5 مثقال. 63- من استولى على ثمار غائبين سواء كانت نخلا أو غيره، يغرم 20 مثقالا إذا ثبت الفعل حقا. 64- الغرامة المفروضة إذا تعلق الأمر بالغنم موزونة للرأس، وبالنسبة للحيوان 10 موزونات للرأس. 65- من أغرق حقل غيره يغرم 5 مثقال، ويلزم المدان بإصلاح الأرض التي أتلفها (أو إعادة تهيئة) ما تضرر منها، وإزالة ما نبت فيها. 66- من سقى حقله وأهمل بعد ذلك إغلاق الساقية، ورد الماء للساقية المشتركة يغرم 10 موزونات. 67- إذا مات لأحدهم حصان في الحرب، فيُدفع له من قبل الجماعة 40 رو ولا يتم ذلك إلا بين سكان بودنيب ومن يعيش معهم. 68- شرطة الساگية من اختصاص الشيخ. 69- لا يمكن جني التمور إلا بموافقة الشريف مولاي احمد بن العربي والشيخ. 70- يسوى أي نزاع الدائن والمدين يسوى بحضور الشيخ. 71- يحدد الحد الفاصل بين منطقة القرية ومنطقة العدو بالواد الكبير وإرزر إفيلي، سيدي عبد الواحد وُموسى وراس العين. 72- يغرم من سمح للعدو بالدخول ضمن الحدود المذكورة قنطارا واحدا. 73- يغرم من يقيم علاقات معا لعدو دون إذن القبيلة، سواء كان ذلك للصلح أو لأي سبب آخر، عشرة قناطير، كما تصادر أمواله، ويطرد من البلاد. 74- المكان الوحيد الذي تؤدى فيه الأيمان هو سيدي يوسف بن عبد الله رضي الله عنه. 75- من يدنس المسجد عليه 5 مثقال. 76- من يلقي القمامة في المصرية عليه مثقال. 77- من يسخر من الناس في الطرقات يؤدي مثقالا. 78- يحدد راتب الخميس وفقا لعادات البلاد. 79- يُحدد (deca الحرَّاج) الحد الذي لا يجوز للرحل تجاوزه عند الاقتراب من الگصر، وقد يختلف هذا الحد في الخريف، ويمنح هذا الإذن بالاستقرار حول الگصر فقط للبدو الذين قاتلوا في صوف سكان بودنيب وليس لغيرهم. 80- إذا ارتكب شخص ما أعمالا تخريبية تستوجب طرده من القبيلة، تصادر ممتلكاته لصالح قبيلة أو نبغي برابرة في تاوز إلى أن تستحوذ الأخيرة على نصف ممتلكات القرية، وبمجرد تحقيق التوازن بين سكان بودنيب وهذه القبيلة يتم توزيع الممتلكات المتراكمة بما يتناسب مع عدد الذكور في كل مجموعة. 81- إذا أبدى الشيخ عند انتهاء ولايته رغبة في التنحي، فإن الزارگة ملزمون بمحاسبته، ويعاقب كل مزراگ يعارض هذه المحاسبة بـ10 مثقال فيما يتعلق بالشيخ الجديد. 82- إذا كان هناك خلاف حول اختياره، فإن الشريف مولاي أحمد بن العربي ينظر في من ينبغي تعيينه وإذا خالف أحد المزارگة الرأي العام فعليه مع ذلك الخضوع للأغلبية. 83- إذا أصدر الشيخ أمرا لمن يرفض الامتثال، فإنه يعد إلى 700 إذا لم يمتثل المتمرد حتى انتهى الشيخ من كلامه يغرم 5 مثقال. 84- إذا وجد هذا النظام ناقصا يجوز للشيخ والمزراگ الشريف مولاي أحمد الاجتماع لوضع أحكام جديدة. 85- لا يجوز لأهل بودنيب تقديم ذبيحة لأي رجل من البربر مُقدم الذبيحة من أهل بودنيب يغرم 10 مثقال. 86- يجب على الأجنبي الذي يقدم ذبيحة أن يقدمها للقبيلة لا لفرد منها. 87- اتفق البرابرة كلهم على هذه الأحكام جميعها بموافقة متبادلة مع الشريف سيدي مولاي أحمد بالعربي. 88- في حلة وفاة سيدي مولاي أحمد بالعربي، يختار البرابرة خليفته من بين الشرفاء، ويستمر العمل بهذه الأحكام حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 89- ينتخب البرابرة شيخ الگصر لمدة عام واحد. نسخت في 24 ذي الحجة سنة 1313هـ (31 دجنبر 1910). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ “يتبع” انظر L,azref des tribus et Qsour berberes du haut-Guir في les archeves berberes 1915.pp87-93. The post أزرف القبائل والگصور البربرية بأعالي كير appeared first on هوية بريس.

إدريس كرممصدر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + fourteen =

Check Also

رهان تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2026 والخطاب الملكي السامي: بين منطق الأغلبية وتحدي التعاقد السياسي

يشكل تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية لحظة مفصلية في مسار البناء الديمقراطي، باعتبار…