“الضرائب” تذكر بالملزمين وآجل الدفع

دفع اقتراب أجل إيداع عدد من الإقرارات الضريبية الملزمة في عدد من فروع النشاط الاقتصادي والفئات المهنية المديريةَ العامة للضرائب إلى إصدار مجموعة من البلاغات الإخبارية الموجهة إلى مختلف فئات الملزمين والمقاولات المعنية، تذكرهم من خلالها بالالتزامات التصريحية والضريبية التي يجب استيفاؤها برسم شهر ماي الحالي. وحددت المديرية تاريخ فاتح يونيو 2026 “آخر أجل لإيداع الإقرارات الإلكترونية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة”، مذكّرة، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس، بأن هذه الإجراءات تندرج في سياق تيسير وتعميم المعاملات الإلكترونية عبر فضاءات الخدمات الرقمية المتاحة على البوابة الرسمية للمديرية العامة للضرائب. رسم عقود التأمين دعت المديرية العامة للضرائب مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين إلى الإدلاء بالإقرار بتصفية “الرسم على عقود التأمين” برسم شهر أبريل 2026، مع أداء الضريبة المستحقة في الوقت نفسه بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Autres”، وتحديدا ضمن خانة “إقرار بتصفية الرسم على عقود التأمين”، وذلك استنادا إلى المواد من 280 إلى 287 من المدونة العامة للضرائب. ويتعين على هذه الفئة الإدلاء بكشف تصفية الرسم المذكور، إلى جانب كشف الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات القابلة للخصم الحالّ أجلها خلال شهر أبريل 2026. كما تضمنت البلاغات، التي توصلت بها هسبريس، تذكيرا للفئة نفسها بـ”وجوب أداء رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية برسم شهر أبريل 2026 بطريقة إلكترونية عبر الفضاء ذاته، وحُدّد سعر الرسم في 1.5% من الأقساط والأقساط الإضافية أو الاشتراكية المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها قانونيا”، في حين تظل الأقساط والاشتراكات الواجب استحقاقها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والتي لم يتم دفعها خاضعة لنسبة 1%، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بالمرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 المتعلق بتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. رسم الإسمنت من جهة أخرى، وجهت المديرية إشعارا إلى المنشآت المنتجة للإسمنت يذكّرها بإلزامية الإدلاء، بطريقة إلكترونية، بإقرار الرسم الخاص المفروض على الإسمنت برسم شهر أبريل 2026 عبر الفضاء الرقمي سالف الذكر. ويجب أن يبيّن هذا الإقرار-على وجه الخصوص-كميات الإسمنت المَبيعة وتلك المستعملة للاستهلاك الداخلي كمواد وسيطة، مع أداء الضريبة المستحقة في الوقت نفسه بناء على سعر الرسم المحدد في 0.15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت، “وذلك طبقا لأحكام المواد من 293 إلى 297 من المدونة العامة للضرائب”. وشملت التذكيرات الضريبية أيضا أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يتوفرون على دخل أو دخول صافية من الضريبة المحققة تساوي أو تفوق مليون (1.000.000) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتَمة. وأكدت المديرية إلزامية إيداع الإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنة 2026 بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين “SIMPL–IR”، وتحديدا خانة “الأداء الإلكتروني للمساهمة الاجتماعية للتضامن”، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار، وذلك “بموجب المواد من 267 إلى 273” من المدونة العامة للضرائب. النقل الجوي بالانتقال إلى قطاع النقل الجوي، فقد ألزمت المديرية شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب بالإدلاء بطريقة إلكترونية بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة برسم شهر أبريل 2026، وأداء الضريبة المستحقة، مشددة على أن “يوضّح الإقرار عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر المذكور عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له وفقا للمادة 291-1 من المدونة العامة للضرائب”. وبخصوص “شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب”، فقد ميزت المديرية بين حالتَيْن؛ إذ يتعين على الشركات التي تتوفر على حساب لدى المكتب الوطني للمطارات الإدلاء بالإقرار برسم شهر أبريل وأداء الضريبة المستحقة في الوقت نفسه لدى المكتب الوطني للمطارات وفق “النموذج رقم ADM410B-22I”. أما الشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على حساب لدى المكتب الوطني للمطارات، فيتوجب عليها الإدلاء بالإقرار وأداء الضريبة المستحقة وفق “النموذج رقم ADM420B-22I”. وأفادت الـ”DGI” بأنه “في كلتا الحالتين، يجب أن يبيّن الإقرار عدد الركاب المنقولين خلال شهر أبريل 2026 عبر الرحلات المنطلقة من المغرب والمبلغ الإجمالي المطابق للرسم، وذلك استنادا للمادة 291-2 من المدونة العامة للضرائب”. كما شملت البلاغات “التذكيرية” فئة “مستغِلّي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة”، وكذا المقاولات الأخرى المعنية، مفيدة بـ”إلزامية الإدلاء بطريقة إلكترونية بإقرار الإعلانات الإشهارية على الشاشة برسم شهر أبريل 2026”. ويجب أداء الواجبات المستحقة في الوقت نفسه عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL- Enregistrement et Timbre”. ونبهت “الضرائب” إلى أنه في حال إنجاز إعلانات الإشهار لدى هيئات غير مقيمة مكلفة بإدارة وبيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة، فإن التزام إيداع الإقرارات وأداء واجبات التمبر ينتقل إلى أصحاب إعلانات الإشهار أنفسهم، “وذلك طبقا لمقتضيات المادة 254 – I من المدونة العامة للضرائب”. The post “الضرائب” تذكر بالملزمين وآجل الدفع appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
“حصار إداري” يربك سوق الشاحنات الصينية ويجمّد استثمارات ضخمة
تقبع أساطيل من الشاحنات الصينية المستوردة، منذ أشهر طويلة، في مستودعات عدد من المستوردين ا…









