Home اخبار عاجلة حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض زبون بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي لبطاقته البنكية
اخبار عاجلة - November 20, 2025

حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض زبون بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي لبطاقته البنكية

حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض زبون بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي لبطاقته البنكية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مطلع شهر نونبر الجاري، حكما قضائيا يقضي بإلزام بنك بأداء تعويض مالي قدره 5 آلاف درهم لفائدة أحد زبنائه، تعرضت بطاقته البنكية للابتلاع من طرف شباك أوتوماتيكي دون أن يتمكن من استرجاعها بسبب إغلاق الوكالة البنكية للأشغال. كما حمل الحكم المؤسسة البنكية جميع الصوائر.

وأوضحت المحكمة في منطوقها أن احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي بالبطاقة لا يعد خطأ بنكيا في حد ذاته، باعتبار أن هذا الأمر قد يحدث لأسباب تقنية أو أمنية مرتبطة بأنظمة الحماية التي تعتمدها المؤسسات البنكية، لكنها شددت على أن مسؤولية البنك تقوم متى أخل بواجب العناية والتنظيم، خاصة عند استمرار تشغيل الشباك في غياب طاقم مؤهل للتدخل داخل آجال معقولة.

وأكدت المحكمة، استنادا إلى محاضر معاينة أنجزها مفوض قضائي خلال يونيو 2024، أن الشباك الأوتوماتيكي ابتلع بطاقة الزبون أثناء عملية سحب، بينما كانت الوكالة البنكية مغلقة بسبب الأشغال، مع تعليق إشعار يفيد تحويل الخدمات إلى وكالة أخرى في شارع مختلف. كما تبين أن استرجاع البطاقة لم يتم إلا بعد أربعة أيام من الوكالة البديلة.

وأبرز محضر آخر مؤرخ في 8 أبريل 2025 أن الشباك الأوتوماتيكي الملصق بالوكالة المغلقة ظل مشتغلا رغم توقف الوكالة بالكامل، وأن مستخدميه لا يظهر لهم إشعار الإغلاق الموضوع على باب الوكالة، ما اعتبرته المحكمة تقصيرا واضحا في تدبير الخدمة البنكية.

البنك المدعى عليه تمسك بغياب أي خطأ، مشيرا إلى أنه أشعر الزبناء بإغلاق الوكالة، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن التزام المؤسسة البنكية لا يتوقف عند إشعار الزبناء، بل يشمل أيضا ضمان سلامة خدماتها في جميع الظروف، سواء عبر تعطيل الشباك خلال فترة الإغلاق أو توفير مداومة تقنية لمعالجة الأعطال الطارئة.

وفي ردها على الدفع بانعدام الضرر بدعوى أن الزبون استعاد بطاقته بعد فترة قصيرة، اعتبرت المحكمة أن معيار الضرر لا يقاس بمدة التأخير فقط، بل بطبيعة أثره، مشيرة إلى أن البطاقة البنكية تعد وسيلة مالية أساسية تمكن صاحبها من التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته، وأن حرمانه المؤقت من استعمالها يشكل ضررا فعليا يستوجب التعويض.

واستندت المحكمة إلى مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أن الحرمان المؤقت من وسيلة الأداء البنكي يمثل خسارة فعلية وضررا مباشرا ناتجا عن اضطراب حياة الزبون ومعاملاته اليومية، وهو ضرر محقق يجب جبره.

The post حكم قضائي يلزم بنكا بتعويض زبون بعد ابتلاع شباك أوتوماتيكي لبطاقته البنكية first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

هيئة التحريرمصدر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 6 =

Check Also

البرلماني مضيان يسائل وزير الداخلية حول تنامي ظاهرة الكلاب الضالة وتهديدها لسلامة المواطنين

الحسيمة – فكري ولدعلي وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً…